responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 19

القول في شروطه‌

(مسألة 1- يشترط في الزوج المطلّق البلوغ على الأحوط والعقل، فلايصح على الأحوط طلاق الصبىّ لا بالمباشرة ولا بالتوكيل وإن كان مميّزاً وله عشر سنين، ولو طلّق من بلغه فلايترك الاحتياط).

الشروط المعتبرة في المطلّق اربعة، احدها: البلوغ. واشتراطه في الجمله اجماعيّ بين المسلمين ولااشكال ولا كلام فيه، والدليل عليه، مضافاً إلى ما يأتي من الروايات وانّه مجمع عليه بين علماء الاسلام، أنّ العقلاء لايعتنون بما يأتي به غير المميّز ولايعتبرونه طلاقاً، كما أنّ صحّة طلاق المميز البالغ صحيح باجماعهم ايضاً وإنّما الخلاف في المميز غير البالغ، سواء بلغ عشراً ام لا.

والاقوال فيه ثلاثة الصحة إن كان له عشر سنين وهو المحكي عن الشيخ في النهاية وابني‌حمزة والبرّاج بل عن جماعة من القدماء. وصحته مطلقاً، وهو المحكىّ عن ابن‌جنيد وهو الظاهر من رسالة ابن‌بابويه والصدوق في الفقيه.

وعدم صحته وإن بلغ عشراً وهو المشهور بين المتأخرين وتبعهم الجواهر وجعله اقوى، فإنّه بعد نفي البعد عن حمل مرسلة ابي‌عمير عن ابي‌عبداللَّه (ع) قال: «يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست