نام کتاب : الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 167
الإشهاد في
الطلاق
(مسألة 9-
يشترط في صحة الطلاق زائداً على ما مرّ الاشهاد بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين
ذكرين).
اجماعاً
محصّلًا ومنقولًا بل في الجواهر أنّ المحكي منهما مستفيض بل متواتر، وعليه الكتاب
والسنّة:
أمّا
الكتاب فقوله تعالى (فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف
وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة للَّه). الآية[1].
فإنّ
الظاهر منه بدواً بمعونة الأخبار هو تعلّق الأمر بالاقامة بصدر الآية لا الإمساك
والمفارقة، فإنّ الظاهر اللفظي أنّ العناية في الكلام إلى الصدر، وهذا مضافاً
إلى القرينة الحالية لأنّ عدم تعلقه بالمفارقة واضح، فلابدّ من تعلّقه إمّا
بالإمساك أو بالطلاق وتعلّقه بالأوّل خلاف الظاهر لأنّه بعض جواب الجملة الشرطية
فيبقى تعلّقه بأصل الطلاق ومقتضى الأخبار ذلك أيضاً؛ ففي خبر محمد بن مسلم قال:
«قدم رجل إلى أميرالمؤمنين (ع) بالكوفة فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من
محيضها قبل