نام کتاب : الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 159
فرع
لو قال
المطلّق: «هي طالق للسنّة» يقع صحيحاً بلا إشكال لأنّه علّق على أمر واقعي صحيح،
ولكنّه لو قال: «هي طالق للبدعة» فقد يقصد الملحوق بالقيد من أوّل الأمر على نحو
وحدة المدلول وكون القيد قرينة وقد يقصد المطلق منه لكن يقيّده ثانياً بعد قوله
«هي طالق»، فعلى الأخير يقع صحيحاً والقيد لغو، وعلى الأول فهو باطل كما عليه
المشهور بل لا خلاف فيه لأن الصحيح لم يرد وما اريد فليس بصحيح، ومثل ذلك ما لو
عقّبه ب «الفاسد» و «الباطل» و «الفساد» و «البطلان» وأمثالها، ولك أن تقول: إنّ
تعقيب الصيغة بقيودِ أمثالها من الزيادات فإن كان بمثل التقييد في قوله «لا إله
إلّااللَّه عدد الليالي والدهور» وفي قوله «هي طالق ثلاثاً» على ما مرّ بيانه
فالطلاق صحيح وإلّا فلا، وبعبارة اخرى، إن كان القيد بنحو تعدد الدال والمدلول فهو
صحيح وإلّا فباطل.
(مسألة 8-
لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة وأوقعه بأحد
النحوين ألزم عليه).
إجماعاً
محصّلًا ومنقولًا ويدل عليه الأخبار العامة والخاصة:
فمن
الاولى: موثقة عبدالرحمن البصريّ، عن أبي عبداللَّه (ع) قال: قلت له: «امرأة طلّقت
على غير السنّة، فقاليتزوج هذه المرأة لاتترك بغير زوج»[1].
ومنها: ما
عن علي بن أبيحمزة أنه سأل اباالحسن (ع) «عن المطلّقة على غير
[1] وسائل الشيعة 22: 73، كتاب الطلاق، أبواب
مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب 30، الحديث 3
نام کتاب : الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 159