نام کتاب : الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 138
تنبيه
قد رأيت ما
مرّ آنفاً عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبداللَّه (ع): «إنّي سمعت أباك إلى
قوله (ع): «إنّ هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة». الحديث. وفي الجواهر فيما أورده
ثالثاً على احتمال كون شرطيّة الاتصال بين التخيير والاختيار مبنيّاً على أنّ ذلك أي
التخيير عقد تمليك أو توكيل فعلى الأوّل يعتبر الاتصال كما في غيره من العقود
بخلاف الثاني ردّاً على الشهيد الثاني بصحة التخيير، ما هذا لفظه: «فمن الغريب بعد
ذلك كله ميل الشهيد الثاني إلى القول المزبور، لهذه الأخبار التي قد عرفت حالها
وما يعارضها وقوّة خروجها مخرج التقية، بل قد عرفت التصريح في بعضها بأن ذلك حديث
«أبي عن عائشة»[1].
وذكر في
بيان الأخبار المعتبرة الدالّة على عدم الصحة أيضاً في ذيل الحديث ما هذا لفظه:
«هو صريح في الردّ على مالك القائل بأنّ المخيّرة على طلقة، إذا اختارت زوجها، وفي
أنّ الحديث الذي يرويه ابي بنكعب، عن عائشة من أكاذيبها، وافتراآتها»[2].
أقول: ومن
العجب نسبته الرواية إلى «ابيّ بن كعب» وكيف ذلك مع أنّ ما في كتب الرواية هو
«أبي» المنسوب إلى «الأب» وكذا في كتب الفقه على ما استقصيناه.
هذا مضافاً
إلى دلالة صدر الرواية وإلّا يلزم تكذيب محمد بن مسلم من جانبه (ع)، فلاتغفل وكن
على دقة في النظر إلى الرواية حتى فيما كان النظر إليها من مثل صاحب الجواهر
(قّدسسّره).