responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 129

فرع‌

قال المحقق في الشرائع: ولو خيّرها وقصد الطلاق، فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة، فلا حكم. وإن اختارت نفسها في الحال، قيل: يقع الفرقة بائنة، وقيل: يقع رجعية، وقيل لا حكم له، وعليه الأكثر[1].

ولايخفى أنّ توكيله لها إن شاءت ليس محلّاً للبحث ومورداً للنزاع في المقام وإن كان ذلك جائزاً عند من جوّز وكالة المرأة فيه ولم يشترط المقارنة بين الإيجاب والقبول كغيره من الوكالات، وكان الفرض عليها حينئذ إيقاعه بلفظ الطلاق المعهود، كما أنّ تخيير الزوج الزوجة في اختيار البقاء أو طلاقه لها خارج عن محلّ النزاع وليس بأزيد من الوعد وصحته ضرورية بل تعبير الصحة في أمثاله ممّا يرجع إلى‌ مثل المقاولة والمشاورة ولايكون عقداً ولا إيقاعاً، ليس في محلّه كما لايخفى.

فما هو محلّ للنزاع هو تفويض الزوج أمر الطلاق إلى‌ المرأة وتخييرها في نفسها ناوياً به الطلاق ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها وعدمه إن اختارت الزوج أو البقاء، فيكون ذلك بمنزلة تمليكه لها نفسها وجعله الأمر بيدها، فالعامة متّفقون على وقوعه بالاختيار وأصحابنا مختلفون فيه، فذهب جماعة، منهم ابن‌الجنيد وابن أبي عقيل والسيّد المرتضى وظاهر ابني بابويه إلى‌ وقوعه به وذهب الشيخ ومن تبعه والمشهور إلى‌ عدمه.

ثم إنّ القائلين بالوقوع اختلفوا في انّه هل يقع طلاقاً رجعيّاً أو بائناً؟ وهل الاتصال في الاختيار شرط أم لاوالأصل في المسألة قوله تعالى: (يا أيها النبيّ قل‌


[1] شرائع الاسلام 3: 9

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست