responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 103

القول في الصيغة

وقبل الخوض في أصل المسألة ينبغي تقرير الأصل فيها لاختلاف الروايات بل الأقوال. ولايخفى أنّ مقتضى الاستصحاب هو الشرطية والاقتصار على القدر المتيقن، كما أنّ مقتضى إطلاق أدلة الطلاق تحققه بكل ما يتحقق الطلاق به من الفعل والكتابة، فضلًا عن القول وإن كان مجازاً بعيداً كقول الرجل لزوجته «اشربي وكلي» أي اشربي غصص الفراق مريداً به الطلاق أو «اختاري» فإن اختارت نفسها فهي مطلقة[1]. ولعلّ ما في الجواهر في بيان الأصل من أنّ النكاح عصمة كغيره من العصم المستصحبة والطلاق مشروع لرفعه فزواله منوط بتحقق مسمّاه الحاصل بانشائه بكلّ لفظ دلّ عليه‌[2]، ناظر إلى الإطلاق وإلّا فمحض كون الطلاق مشروعاً للرفع غير موجب لتحققه بكلّ الألفاظ؛ لعدم الملازمة بينهما كما هو ظاهر، وتحققه كذلك موقوف على إثبات أنّ مطلق الطلاق مشروع للرفع وليس ذلك إلّا بالتمسك بقوله تعالى (يا ايها


[1] فعن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللَّه( ع) قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: إختاري فإن إختارت نفسها فقد بانت منه، وإن إختارت زوجها فليس بشي‌ء، أو يقول: أنت طالق، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه. الحديث. وسائل الشيعة 22: 43، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 16، الحديث 7

[2] جواهر الكلام 32: 56

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست