وقوّاه
صاحب «الجواهر» أيضاً بمقتضى الشهرة أو الإجماع المنقول والنبوي الصريح والجمع بين
إطلاق إرث القاتل خطاً في الصحيحين صحيح محمّد بن قيس وعبدالله بن سنان[2] وعموم منع القاتل من الدية: «المرأة
ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه»[3].
ثمّ قال:
«وعلى كلّ حال فقد بان لك أنّ هذا الأخير إلى الأوّل أقوى وإن كان هو أشبه بعمومات
المواريث كتاباً وسنّة»[4]
الرابعة:
شبه العمد
قال سيّدنا
الاستاذ: «وأمّا شبه العمد: وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير
قاصد للقتل، وكان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه ضرباً
خفيفاً للتأديب، فأدّى إلى قتله ففي كونه كالعمد المحض مانعاً عن الإرث، أو كالخطأ
المحض، قولان: أقواهما ثانيهما».
قال صاحب
«المستند»: «وهل يلحق شبه العمد بالعمد أو الخطأ؟ قال في «القواعد» بالأوّل وحكى
عن أبي علي، وبالثاني في «التحرير» و «المختلف» وحكى عن الديلمي»[5].