responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 70

الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطاً»[1]. وفي سندها محمّد بن سنان‌[2].

وأمّا الرواية الاخرى: «من قتل حميماً له عمداً أو خطاً لم يرثه»[3]، فمرسلة.

هذا مع أنّ الروايتين موافقتان لمذهب أبي حنيفة وأصحابه فتحملان على التقيّة.

الثانية: القتل بحقّ‌

وفي المتن: «ويرث منه إن قتله بحقّ، كما إذا كان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عِرضه أو ماله».

قال صاحب «المستند»: «لو كان بحقّ كحدّ أو قصاص أو نحوهما يرث كذلك، سواء جاز للقاتل تركه أم لا»[4].

وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان بحقّ لم يمنع، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه»[5].

واستدلّ عليه: بخروجه عن ظاهر دليل المنع، إذ ظاهره كون القتل أعمّ ممّا كان بحقّ أو بغير حقّ، لكن يمكن دعوى انصرافه إلى غير هذه الصورة.

واستدلّ أيضاً برواية حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن‌


[1]. وسائل الشيعة 35: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 9، الحديث 4.

[2]. مشترك بين محمّد بن سنان الزاهري الذي لا يعوّل عليه جداً ومحمّد بن سنان الهاشمي المذكور في رجال الشيخ بدون توثيقه. راجع: نقد الرجال 226: 4- 223.

[3]. مستدرك الوسائل 147: 17، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 6، الحديث 3.

[4]. مستند الشيعة 44: 19.

[5]. جواهر الكلام 36: 39.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست