responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 386

يتشخّص من العلامات الظاهرة»[1].

كيفية الاستعلام‌

1. إن بال من فرج الرجال فيلحق بهم وإن بال من فرج النساء فيلحق بهنّ ولا خلاف فيه، كما صرّح به صاحب «المستند»[2]. وقال صاحب «الجواهر»: «لا خلاف ولا إشكال في أنّه يرث على الفرج الذي يبول منه»[3].

وفي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع): «قضى علي‌ (ع) في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء، قال: يورّث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعاً فمن حيث سبق، فإن خرج سواء، فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء»[4].

2. سبق البول من إحدي الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم.

قال صاحب «المستند»: «إن لم يتشخّص من ذلك، بأن يبول من الفرجين، اعتبر ابتداء بوله وسبقه، فمن أيّهما سبق، يلحق بأهله، وفاقاً للأكثر»[5].

وقال صاحب «الجواهر»: «وإن بال منهما فمن حيث يسبق منه البول، بلا خلاف محقّق أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً»[6].

ويدلّ عليه الصحيح المذكور وغيره.


[1]. مستند الشيعة 441: 19.

[2]. مستند الشيعة 441: 19.

[3]. جواهر الكلام 278: 39.

[4]. تهذيب الأحكام 354: 9/ 1269.

[5]. مستند الشيعة 443: 19.

[6]. جواهر الكلام 278: 39.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست