1. إن بال
من فرج الرجال فيلحق بهم وإن بال من فرج النساء فيلحق بهنّ ولا خلاف فيه، كما صرّح
به صاحب «المستند»[2]. وقال
صاحب «الجواهر»: «لا خلاف ولا إشكال في أنّه يرث على الفرج الذي يبول منه»[3].
وفي صحيح
هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع): «قضى علي (ع) في
الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء، قال: يورّث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعاً
فمن حيث سبق، فإن خرج سواء، فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال
والنساء»[4].
2. سبق
البول من إحدي الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم.
قال صاحب
«المستند»: «إن لم يتشخّص من ذلك، بأن يبول من الفرجين، اعتبر ابتداء بوله وسبقه،
فمن أيّهما سبق، يلحق بأهله، وفاقاً للأكثر»[5].
وقال صاحب
«الجواهر»: «وإن بال منهما فمن حيث يسبق منه البول، بلا خلاف محقّق أجده فيه، بل
الإجماع بقسميه عليه أيضاً»[6].