responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 31

حكم إرث الزوجة

قد نقلنا عن «الإعلام» الثلاثة أنّ في الرجل الذي مات وليس له سوى وارث، أقوالًا ثلاثة.

فالآن نقول: أمّا القول بأنّه ليس لها سوى الربع فلجمّ غفير من الفقهاء، ولذا قال صاحب «المستند»: «دعوى الشهرة عليه متكرّرة. وظاهر «الانتصار» و «السرائر» دعوى الإجماع عليه»[1].

وأمّا القول بردّ الباقي عليها، فقال صاحب «المستند»: «نسب إلى ظاهر المفيد، حيث قال: إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا سبب للميّت، ردّ باقي التركة على الأزواج، وهو غير ظاهر فيما نسب إليه، لاحتمال أن يريد بالأزواج الرجال»[2].

وأمّا القول بالتفصيل بالردّ عليها حال الغيبة دون الحضور فهو مختار «الفقيه» و «الجامع» و «التحرير» و «اللمعة» وفي «النهاية» أنّه قريب من الصواب.

قال صاحب «المستند»: «الحقّ هو الأوّل، للأصل، والمستفيضة من الأخبار المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة وبرواية العبدي- التي شهد الفضل بصحّتها- المتضمّنة لقوله (ع): «لا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن»[3].

وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل الأقوال وبيان أدلّتها وردّ بعضها وتقوية القول بكون الفاضل عن الربع للإمام بأنّه المشهور شهرة عظيمة، بل كادت تكون‌


[1]. مستند الشيعة 397: 19.

[2]. مستند الشيعة 397: 19.

[3]. مستند الشيعة 398: 19.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست