نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 31
حكم إرث الزوجة
قد نقلنا
عن «الإعلام» الثلاثة أنّ في الرجل الذي مات وليس له سوى وارث، أقوالًا ثلاثة.
فالآن
نقول: أمّا القول بأنّه ليس لها سوى الربع فلجمّ غفير من الفقهاء، ولذا قال صاحب
«المستند»: «دعوى الشهرة عليه متكرّرة. وظاهر «الانتصار» و «السرائر» دعوى الإجماع
عليه»[1].
وأمّا
القول بردّ الباقي عليها، فقال صاحب «المستند»: «نسب إلى ظاهر المفيد، حيث قال:
إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا سبب للميّت، ردّ باقي التركة على الأزواج، وهو
غير ظاهر فيما نسب إليه، لاحتمال أن يريد بالأزواج الرجال»[2].
وأمّا
القول بالتفصيل بالردّ عليها حال الغيبة دون الحضور فهو مختار «الفقيه» و «الجامع»
و «التحرير» و «اللمعة» وفي «النهاية» أنّه قريب من الصواب.
قال صاحب
«المستند»: «الحقّ هو الأوّل، للأصل، والمستفيضة من الأخبار المعتضدة بالشهرة
العظيمة والإجماعات المنقولة وبرواية العبدي- التي شهد الفضل بصحّتها- المتضمّنة
لقوله (ع): «لا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن»[3].
وقال صاحب
«الجواهر» بعد نقل الأقوال وبيان أدلّتها وردّ بعضها وتقوية القول بكون الفاضل عن
الربع للإمام بأنّه المشهور شهرة عظيمة، بل كادت تكون