ثمّ إنّه
نقل عن فضل بن شاذان خلاف قوله، وأسند إليه الخطأ، وقال صاحب «الوافي» بعد نقل
رواية البجلي عن الصادق (ع) الدالّة على أنّ بنات الابن والابنة يقمن مقام الابن
والابنة إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ: «كأنّه يعني به الأبوين والأولاد
الصّلبية جميعاً لاقتضاء العطف المغايرة، كما لا يخفى وبه أفتى في «الفقيه»»[2].
ويمكن أن
يقال: إنّ قول الصدوق متروك والإجماع المنقول عن أكابر القدّماء بل المحصّل على
خلافه، كما في «المستند» و «الجواهر».
الاستدلال
على القول المشهور
1.)
يوصِيكُمُ اللهُ فِى أَوْلادِكمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ([3]. تدلّ هذه الآية
على عدم الفرق بين الولد وولد الولد. بناءً على أنّ ولد الولد ولد حقيقة.
قال صاحب
«الجواهر» بعد نقل كلام ابن إدريس الدالّ على أنّ كون ولد الولد ولد حقيقة: «بل
وعلى القول بالمجازية، فإنّه مراد هنا قطعاً لإجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه
الآية على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذّكر ضِعف الانثى واحتجاجهم على بعض من شذّ
منهم في قسمة ولد الانثى نصيبهم بالسويّة، وما ذاك إلا للإجماع على أنّ المراد
بالولد هنا المعنى الأعمّ»[4].