responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 21

بكفرهم، كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث»[1].

وقال صاحب «الجواهر»: «ولا ينعكس عندنا بل يرث المسلم الكافر، أصليّاً ومرتدّاً فإنّ الإسلام لم يزده إلا عزّاً كما في النصوص‌[2]، ولا ينافيه النبوي: «لا يتوارث أهل ملّتين‌»[3]. إذ المراد نفيه من الطرفين بأن يرث كلّ منهما الآخر، كما ورد تفسيره بذلك في بعضها لا أنّ المراد منه نفي إرث المسلم للكافر، خلافاً لأكثر أهل الخلاف»[4].

ومراده ممّا ورد في تفسيره كلام الصادق (ع) حيث قال: «نرثهم ولا يرثونا إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة»[5].

ومثله في رواية علي بن إبراهيم، إلا أنّه قال: «إنّ الإسلام لم يزده إلا عزّاً في حقّه»[6].

استدلال العامّة

احتجّوا بما نقل اسامة عن رسول الله (ص): «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم»[7] وبما ورد عنه (ص): «لا يتوارث أهل ملّتين»[8].


[1]. الفقيه 334: 4.

[2]. وسائل الشيعة 11: 26- 18، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث.

[3]. وسائل الشيعة 15: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 1، الحديث 14.

[4]. جواهر الكلام 16: 39.

[5]. وسائل الشيعة 15: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 1، الحديث 14.

[6]. وسائل الشيعة 15: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 1، ذيل الحديث 14.

[7]. صحيح مسلم 1233: 3/ 1614.

[8]. السنن الكبرى، البيهقي 218: 6.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست