نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 15
ونقول في الختام
نقلًا عن «الجواهر»: «إنّ ما ذكرناه لك في هذه المقدّمة جملة اصول الميراث وأكثرها
مجمع عليه»[1].
المراد
من السبب
قال صاحب
«المستند»: «اتّصال أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء مخصوص»[2].
ثمّ قال:
«ولا يلزم خروج المطلّقة رجعية مع ارتفاع الزوجية وثبوت التوارث، لأنّ الزوجية وإن
كانت مرتفعة إلا أنّها سبب لنوع اتّصال بينهما يمكن معه الرجوع، فالاتّصال الحاصل
بينهما إنّما هو بسببها»[3].
وزاد
المحقّق الطوسي ولاء من أسلم على يده كافر، وولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة
منها وأعتقت[4].
والدليل
على الأوّل، ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن الصادق (ع) قال: «قال أمير المؤمنين (ع): بعثني رسول الله (ص) إلى اليمن
فقال: يا علي: لا تقاتلنّ أحداً حتّى تدعوه إلى الإسلام وأيم الله لأن يهدي الله
عزّ وجلّ على يديك رجلًا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي»[5].
والدليل
على الثاني، ما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) في العبد الذي اشترى من الزكاة
واعتق، ثمّ صار ذا مال كثير ومات وليس له وارث، قال (ع):