responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 15

ونقول في الختام نقلًا عن «الجواهر»: «إنّ ما ذكرناه لك في هذه المقدّمة جملة اصول الميراث وأكثرها مجمع عليه»[1].

المراد من السبب‌

قال صاحب «المستند»: «اتّصال أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء مخصوص»[2].

ثمّ قال: «ولا يلزم خروج المطلّقة رجعية مع ارتفاع الزوجية وثبوت التوارث، لأنّ الزوجية وإن كانت مرتفعة إلا أنّها سبب لنوع اتّصال بينهما يمكن معه الرجوع، فالاتّصال الحاصل بينهما إنّما هو بسببها»[3].

وزاد المحقّق الطوسي ولاء من أسلم على يده كافر، وولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها وأعتقت‌[4].

والدليل على الأوّل، ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق (ع) قال: «قال أمير المؤمنين (ع): بعثني رسول الله (ص) إلى اليمن فقال: يا علي: لا تقاتلنّ أحداً حتّى تدعوه إلى الإسلام وأيم الله لأن يهدي الله عزّ وجلّ على يديك رجلًا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي»[5].

والدليل على الثاني، ما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) في العبد الذي اشترى من الزكاة واعتق، ثمّ صار ذا مال كثير ومات وليس له وارث، قال (ع):


[1]. جواهر الكلام 15: 39.

[2]. مستند الشيعة 10: 19.

[3]. مستند الشيعة 10: 19.

[4]. راجع: جواهر الكلام 8: 39.

[5]. وسائل الشيعة 43: 15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 10، الحديث 1.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست