responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 138

الرابع: الوارث مطلقاً؛ النسبي والسببي، ذكراً كان أو انثى، متّحداً أو متعدّداً، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما؛ أي النصف أو الربع أو الثمن، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما. نعم، لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام (ع)، يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام (ع) فإنّ الربع لها والبقيّة له (ع).

أقول: قد مضى البحث عن أحوال الزوج والزوجة وهي ثلاث وقد وعدنا البحث عن إرث الزوج والزوجة مع عدم وارث عدا الإمام. فقد أنى وقته.

1. إرث الزوجة

فنقول: لو كان الوارث منحصراً بالزوجة ولا وارث معه سبباً ونسباً عدا الإمام، فللزوجة الربع والباقي للإمام.

قال صاحب «الجواهر»: «لها أي الزوجة الربع قطعاً. وهل يردّ عليها؟ فيه أقوال ثلاثة»[1].

والأقوال الثلاثة: الردّ مطلقاً، وعدم الردّ مطلقاً، والردّ عليها في عصر الغيبة دون عصر الحضور.

وقال صاحب «المستند»: «إذا مات عن زوجة ... ففيه أقوال: عدم الردّ عليها مطلقاً ... والردّ عليها كذلك ... والتفصيل بالردّ عليها حال الغيبة دون الحضور ... والحقّ هو الأوّل»[2].


[1]. جواهر الكلام 80: 39.

[2]. مستند الشيعة 396: 19- 397.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست