responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 134

قال صاحب «المستند»: «مال في «الكفاية» إلى عموم الجميع وهو أقرب»[1]. ووجهه كون المراد من الخاتم وغيره ممّا ذكر بلفظ المفرد الجنس. فمن احتجّ بأنّ الحبوة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على القدر المتيقّن ففيه ما فيه. لكن صاحب «الجواهر» قال بعد ذكر كون المحتمل الجنس: «إلا أنّ الأقوى الأوّل»[2].

ويشمل الثياب العمامة وغيرها ممّا يلبس حتّى القلنسوة.

بعض الفروع الباقية

1. لا ريب أنّ الحبوة للولد الأكبر فلا تعطى الانثى مطلقاً. للتقييد به في أكثر النصوص كما في إحدي صحيحتي الربعي.

2. لو تعدّد الأكبر بأن كان هناك ذَكَران توأمان أو ذكور متساوية السنّ فالمشهور على الاشتراك، للأصل، ولأنّ الأكبر اسم الجنس فيقع على الواحد والأكثر. والمخالف ابن حمزه، حيث قال: «إنّ الحبوة خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين وأنّ الأكبر المصرّح به في الأخبار ظاهر في الواحد».

قال صاحب «المستند»: «لا يخفى ترجيح هذا القول، سيّما مع ... ندرة هذا الفرض، بحيث يشكّ في اندراجه تحت الإطلاقات، هذا. ثمّ إنّه على المشهور تقسّم الحبوة بينهم ... والوجه ظاهر، وقد يجوّز احتمال القرعة هاهنا وهو ضعيف»[3].

ثمّ قال: «الأكبر في التوأمين أوّلهما خروجاً ولو كان التفاوت يسيراً»[4].


[1]. مستند الشيعة 216: 19.

[2]. جواهر الكلام 138: 39.

[3]. مستند الشيعة 224: 19.

[4]. مستند الشيعة 224: 19.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست