responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 127

إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداءً، أو أعيان مخصوصة يُعطاها الابن الأكبر من ميراث الأب ابتداءً»[1].

ثمّ قال: «والأولى أن يقال: هي إعطاء من لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك أشياء مخصوصة من تركة أبيه بأمر الشارع، أو أعيان مخصوصة يعطاها من لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك بأمر الشارع ابتداءً»[2].

وأصلها في الجملة ثابت، إنّما الكلام في خصوصياتها كيفاً أو كمّاً أو المحبوّ أو المحبوّ منه.

وجوب إعطاء الحبوة للولد الأكبر

اختلفوا في الإعطاء أنّه على سبيل الوجوب أو الاستحباب. لكنّ القول بالوجوب مشهور. ففي «المسالك»: أنّ عليه الأكثر، وفي غيرها: أنّ عليه الشهرة. وفي «الرياض» أنّه ادّعيت عليه الشهرة بحدّ الاستفاضة.

قال صاحب «الجواهر»: «الشهرة عليه محصّلة، بل عن الحلّي الإجماع عليه بل في المحكيّ من سرائره أنّه المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به وفتاواهم في عصرنا هذا- وهو سنة ثمان وخمسمأة[3]- عليه بلا خلاف بينهم وهو الحجّة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة»[4].

ويدلّ عليه ظهور حرف اللام في الملك والاستحقاق. هذا مع أنّ في موثّق‌


[1]. مستند الشيعة 201: 19.

[2]. مستند الشيعة 201: 19.

[3]. لكن في النسخة المخطوطة المحفوظة في المكتبة الرضوية بمشهد من السرائر: سنة ثمان وثمانين وخمسمأة. راجع: جواهر الكلام 129: 39 تعليقة المصحح.

[4]. جواهر الكلام 128: 39- 129.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست