responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 120

وهذا الحكم ثابت إذا كان القريب حيّاً عند موت المورّث، فلو كان ميّتاً فلا يمنع البعيد عن الإرث والوجه ظاهر.

والغائب القريب يحجب الحاضر البعيد ما لم يحكم بموته.

وأمّا حجب النقصان- أي ما يمنع عن بعض الإرث- فامور:

الكلام في حجب النقصان‌

أقول: ذكر صاحب «الجواهر» وصاحب «المستند» المنع، والحجب على‌حدة وقسّما الحجب إلى حجب الحرمان وحجب النقصان، كما أنّهما قسّما المنع إلى أقسام، لكن ذكر صاحب «الجواهر» أقسام المنع ثلاثة: الكفر والقتل والرقّ وذكر اللعان والحمل من اللواحق، وذكر صاحب «المستند» أقسام المنع أربعة: الكفر والقتل والرقّ واللعان وذكر الغيبة والحمل والدين المستغرق للتركة من اللواحق.

وأمّا الإمام الخميني (قدّس سرّه) فقد أدخل الحجب في المنع وقسّم المنع إلى قسمين: حجب الحرمان وهو ما يمنع عن أصل الإرث وحجب النقصان وهو ما يمنع عن بعضه.

والحقّ مع «الجواهر» و «المستند»؛ لأنّ بين المنع والحجب فرقاً واضحاً، فإنّ المقتضي والمانع مجتمعان في شخص واحد والحاجب والمحجوب مفترقان، فالوارث الذي هو القاتل يكون نفسه مجمعاً للبنوّة- مثلًا- ولقتل المورث، كما أنّ الولد الكافر يكون مجمعاً للبنوّة والكفر والولد الرقّ يكون مجمعاً للرّقية والبُنوّة، وهكذا سائر المصاديق. فالولد يحجب ولد الولد عن أصل الإرث، مع‌

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست