نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 114
والولوج، فنتمسّك
بالأصل ونحكم بأنّ الأصل عدم الاشتراط.
وقال صاحب
«الجواهر» بعد الإشارة إلى كلام بعض الأفاضل: «من ذلك ظهر لك عدم اعتبار حياته عند
موت المورث بمعنى حلول الحياة فيه بلا خلاف يظهر، كما عن بعض الأصحاب الاعتراف به،
لإطلاق النصوص»[1].
واللازم
تبيّن الحمل حين موت المورّث وكان بحيث يلحق به شرعاً. قال صاحب «المستند»: «لا
فرق في الحكم وجوداً وعدماً بين ما إذا كان التولّد في أقصى مدّة الحمل وما دونها»[2].
وقال صاحب
«الجواهر»: «يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه. ويعلم ذلك: بأن
تلده لما دون ستّة أشهر من حين موته مدّة يمكن تولّده منه فيها أو لأقصى الحمل إذا
لم توطأ الامّ وطئاً صحيحاً يصلح استناد الولد معه إلى الواطيء»[3].
تذييل
ثمّ إنّ
صاحب «المستند» ذكر فروعاً في ذيل مباحث الحمل لا بأس بذكرها ملخّصاً:
1. لا
يشترط استقرار حياته بعد سقوطه حيّاً، فلو سقط بجناية وتحرّك حركة المذبوح ورث بلا
خلاف يعرف، لإطلاق الروايات.
2. الحركة
المعلّق عليها الحكم، هي الحركة الدالّة على الحياة، لا التقلّص