responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 114

والولوج، فنتمسّك بالأصل ونحكم بأنّ الأصل عدم الاشتراط.

وقال صاحب «الجواهر» بعد الإشارة إلى كلام بعض الأفاضل: «من ذلك ظهر لك عدم اعتبار حياته عند موت المورث بمعنى حلول الحياة فيه بلا خلاف يظهر، كما عن بعض الأصحاب الاعتراف به، لإطلاق النصوص»[1].

واللازم تبيّن الحمل حين موت المورّث وكان بحيث يلحق به شرعاً. قال صاحب «المستند»: «لا فرق في الحكم وجوداً وعدماً بين ما إذا كان التولّد في أقصى مدّة الحمل وما دونها»[2].

وقال صاحب «الجواهر»: «يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه. ويعلم ذلك: بأن تلده لما دون ستّة أشهر من حين موته مدّة يمكن تولّده منه فيها أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الامّ وطئاً صحيحاً يصلح استناد الولد معه إلى الواطي‌ء»[3].

تذييل‌

ثمّ إنّ صاحب «المستند» ذكر فروعاً في ذيل مباحث الحمل لا بأس بذكرها ملخّصاً:

1. لا يشترط استقرار حياته بعد سقوطه حيّاً، فلو سقط بجناية وتحرّك حركة المذبوح ورث بلا خلاف يعرف، لإطلاق الروايات.

2. الحركة المعلّق عليها الحكم، هي الحركة الدالّة على الحياة، لا التقلّص‌


[1]. جواهر الكلام 72: 39.

[2]. مستند الشيعة 109: 19.

[3]. جواهر الكلام 72: 39- 73.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست