responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 86

(مسألة 2): يجب كون الدفن مستقبل القبلة؛ بأن يُضجعه على‌ جنبه الأيمن؛ بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق- مثلًا- في البلاد الشمالية.

وبعبارة اخرى‌: يكون رأسه إلى‌ يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى‌ يساره. وكذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، إلّاإذا كان الميّت كافرة حاملًا بولد مسلم، فإنّها تُدفن مستدبرة القبلة على‌ جانبها الأيسر؛ ليصير الولد في بطنها مستقبلًا.

(مسألة 3): مؤونة الدفن حتّى‌ ما يحتاج إليه لأجل استحكامه؛ من القير والساروج وغير ذلك، بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة، تخرج من أصل التركة، وكذا مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به الميّت، أو الخابية التي يوضع فيها.

(مسألة 4): لو اشتبهت القبلة، فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه؛ ولو بالتأخير على‌ وجه لايخاف على الميّت، ولايضرّ بالمباشرين، وجب، وإلّا فيعمل بالظنّ على الأحوط، ومع عدمه يسقط الاستقبال.

(مسألة 5): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت، حتّى الشعر والسِّنّ والظفر، والأحوط- لو لم يكن الأقوى‌- إلحاقها ببدن الميت والدفن معه ما لم يستلزم النبش، وإلّا ففيه تأمّل.

(مسألة 6): لو مات شخص في البئر، ولم يمكن إخراجه ولا استقباله، يخلّى‌ على‌ حاله، ويسدّ البئر ويجعل قبراً له مع عدم لزوم محذور، ككون البئر ملكاً للغير.

(مسألة 7): لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه، يجب التوسّل إلى‌ إخراجه بكلّ حيلة؛ ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعةً قطعة، ويكون المباشر مع الإمكان زوجها، وإلّا فالنساء، وإلّا فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست