responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 85

نعم لا يتعدّي إلى ما يجوز قتله بأيّ حيلة كالمؤذيات من الحيوانات، ومن يكون مهدور الدم من الآدمي كالحربي والمرتد عن فطرة ونحوهما، ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر والنجس وعنده ماء طاهر يجب حفظه لعطشه، تيمّم لصلاته؛ لأنّ وجود المحرّم كالعدم.

م «239» لو كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائيّة فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل تيمّم وصلّى وصحّت صلاته، ولم يكن عليه القضاء، وإن أثم بالتأخير.

م «240» لو شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل يجب عليه التيمّم، وكذا لو علم مقدار ما بقي ولو تقريباً وشك في كفايته للطهارة المائيّة يتيمّم ويصلّي.

م «241» لو دار الأمر بين ايقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم وايقاع ركعة منها مع الوضوء تعيّن عليه الثاني.

م «242» التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلّاللصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى؛ ولو صار فاقد الماء حينها، نعم لو فقد في أثناء الصلاة الأولى صحّ لصلاة أخرى، والواجب ترك سائر الغايات غير تلك الصلاة حتّى إذا أتى بها حال الصلاة، فلا يجوز مسّ كتابة القران به.

م «243» لا فرق بين عدم الماء رأساً ووجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء وكان كافياً لبعضها في الانتقال إلى التيمّم، ولو تمكّن عن مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الإطلاق ويحصل به الكفاية وجب عليه ذلك.

م «244» لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة، ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة أو لغايات أخر صحّت، كما صحّت أيضاً لو خالف ودفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله، أو تحمّل المنّة والهوان أو المخاطرة في‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست