responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 80

أحدهما- ما يكون لأجل الفعل الذي يريد ايقاعه، والأمر الذي يريد وقوعه كغسل الإحرام والطواف والزيارة والوقوف بعرفات، وأمّا للوقوف بالمشعر يؤتى به رجاءً، والغسل للذبح والنحر والحلق ولرؤية أحد الائمّة عليهم السلام في المنام؛ كما روي عن الامام الكاظم عليه السلام: «إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام» ولصلاة الحاجة، وللاستخارة، ولعمل الاستفتاح المعروف بعمل أمّ داود، ولأخذ التربة الشريفة من محلّها، ولإرادة السفر؛ خصوصاً لزيارة أبي عبداللّه الحسين عليه السلام، ولصلاة الاستسقاء، وللتوبة من الكفر، بل من كلّ معصية، وللتظلّم والاشتكاء إلى اللّه تعالى من ظلم من ظلمه، فإنّه يغتسل ويصلّي ركعتين في موضع لا يحجبه عن السماء، ثمّ يقول:

«اللّهم إنّ فلان بن فلان ظلمني، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطّر أجبتَه فكشفتَ ما به من ضرّ ومكّنتَ له في الأرض وجعلتَه خليفتك على خلقك، فأسألك أن تصلّى على محمّد وآل محمّد، وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة». فيرى ما يحبّ وللخوف من الظالم، فإنّه يغتسل ويصلّي، ثمّ يكشف ركبتيه ويجعلهما قريباً من مصلّاه، ويقول مأة مرّة: «يا حيّ يا قيّوم، يا لا إله إلّاأنت، برحمتك أستغيث، فصلّ على محمّد وآل محمّد، وأن تلطف لي، وأن تغلب لي، وأن تمكر لي، وأن تخدع لي، وأن تكيد لي، وأن تكفيني مؤنة فلان بن فلان بلا مؤنة».

ثانيهما- ما يكون لأجل الفعل الذي فعله، وهي أغسال:

منها- لقتل الوزغ؛

ومنها- لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمّداً؛

ومنها- للتفريط في أداء الصلاة الكسوفين مع احتراق القرص، فإنّه يستحبّ أن يغتسل عند قضائها، بل لا ينبغي الترك فيه؛

ومنها- لمسّ الميّت بعد تغسيله.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست