responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 78

ولا حاجة إلى إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل.

م «222» إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبةً أو مستحبّةً أو مختلفةً فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى عن الجميع مطلقا، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده، ومع عدم نيّة الجميع أيضاً يكفي عن الجميع مع تحقّق الغسل بالنيّة تكفي نيّة الجنابة عن سائر الأغسال، لكنّ نيّة الجميع أفضل.

القول في الأغسال المندوبة

م «223» وهي أقسام: زمانيّة ومكانيّة وفعليّة.

أمّا الزمانية فكثيرة:

منها- غسل الجمعة، وهو من المستحبّات المؤكّدة، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى غروب الجمعة، ومن أوّل يوم السبت إلى آخره أيضاً أداء، وفي ما بعد الزوال إلى غروب الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء، وأمّا إتيانه في ليلة السبت رجاءً جائز، ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ثمّ إن تمكّن منه يومها قبل الزوال لا بعده يستحبّ إعادته، وإن تركه حينئذ يستحبّ قضاؤه بعد الزوال منها ويوم السبت، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأوّل أولى، ويجوز إتيانه في ليلة الجمعة بيوم الخميس رجاءً، كما أنّ إلحاق مطلق الأعذار بإعواز الماء يوم الخميس إتيانه رجاءً.

ومنها- أغسال ليالي شهر رمضان، وهي ليالي الأفراد الأولى والثالثة والخامسة وهكذا، وتمام الليالي العشر الأخيرة، والآكد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة السابعة عشرة والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين، ويستحبّ‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست