responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 72

أيضاً يصحّ منه حبسه إذا كان على طهارة إلّاإذا تضرّر به، وكذا الحال في إجناب نفسه اختياراً بعد دخول الوقت بإتيان أهله بالجماع طلباً للذّة، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به؛ بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً كما مرّ.

القول في أحكام الجنب‌

م «193» يتوقّف على الغسل من الجنابة أمور؛ بمعنى أنّه شرط في صحّتها:

الأوّل‌- الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة، وكذا لأجزائها المنسيّة، وفي سجدتي السهو.

الثاني‌- الطواف الواجب والمندوب.

الثالث‌- صوم شهر رمضان وقضائه، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة، وأمّا سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالإصباح جنباً في غير الواجب منها، والأولى عدم تعمّده في الواجب منها، والجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها، وغير العمديّة كالاحتلام لا يضرّ بشي‌ء منها حتّى صوم شهر رمضان.

م «194» يحرم على الجنب أمور:

الأوّل‌- مسّ كتابة القران على التفصيل المتقدّم في الوضوء، ومسّ اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والائمّة عليهم السلام.

الثاني‌- دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله وإن كان بنحو الاختيار؛

الثالث‌- المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّاً؛ بأن يدخل من باب ويخرج من آخر، أو دخل فيها لأجل أخذ شي‌ء منها، فإنّه لا بأس به، ويلحق بها المشاهد المشرّفة، وإلحاقها بالمسجدين أفضل، كما أنّ الأفضل فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست