responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 66

فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث مثلًا بحيث لا حرج عليهما في التوضّؤ والبناء، وإمّا أن يكون متّصلًا بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنيا لزم عليهما الحرج، ففي الصورة الأولى يتوضّأ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريباً منه، فإذا خرج منه شي‌ء توضّأ بلا مهلة وبنى على صلاته، ولا حاجة إلى أن يصلّي صلاة أخرى بوضوء واحد. وللمسلوس عمل المبطون، وله الاكتفاء بوضوء واحد لكلّ صلاة من غير التجديد في الأثناء.

وأمّا في الصورة الثانية، فله أن يتوضّأ لكلّ صلاة، ويجوز أن يصلّيا صلاتين بوضوء واحد؛ فريضةً كانتا أو نافلةً أو مختلفتين، ولا يلزم التجديد للمسلوس إن لم يتقاطر منه بين الصلاتين، فيأتي بوضوء واحد صلات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها وإن تقاطر في أثنائها، وإلحاق مسلوس الريح بالمبطون صحيح مع عدم دخوله فيه موضوعاً.

م «169» يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بلله بكيس ونحوه، ويجب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة، وعليه تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، ويجب التحفّظ بما أمكن على المبطون أيضاً، كما أنّ له أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج.

م «170» لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما، ولا يجب إعادتها إذا برء في الوقت واتسع الزمان للصلاة مع الطهارة.

القول في غايات الوضوء

غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة كونه شرطاً لصحّته؛ كالصلاة أو شرطاً لجوازه وعدم حرمته؛ كمسّ كتابة القران، أو شرطاً لكماله؛ كقراءته، أو لرفع كراهته؛ كالأكل حال الجنابة، فإنّه مكروه، وترتفع كراهته بالوضوء.

أمّا الأوّل‌- فهو شرط للصلاة؛ فريضةً كانت أو نافلةً، أداءً كانت أو قضاءً، عن النفس أو الغير، ولأجزائها المنسيّة، ولسجدتي السهو، وكذا شرط للطواف الذي جزء للحجّ أو

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست