responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 43

الدم في الباطن وخرجت غير متلطّخة به طاهرة، ولو أدخل شي‌ء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن لا يجب الاجتناب عنه.

القول في ما يعفى عنه في الصلاة

م «67» ما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة أمور:

الأوّل‌- دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرء، ولا يجب إزالته أو تبديل ثوبه حتّى إذا لم يكن مشقّةً في ذلك على النوع، فكيف إذا كان حرجاً عليه، فلا يجب بمقدار الخروج عنه، فالميزان في العفو أحد الأمرين: إمّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّةً على النوع فلا يجب مطلقا، أو يكون ذلك حرجيّاً عليه مع عدم المشقّة النوعيّة، فلا يجب بمقدار التخلّص عنه، ودم البواسير منها وإن لم يكن قرحة الخارج. وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الخارج.

الثاني‌- الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة: الحيض والنفاس والاستحاضة، ونجس العين والميتة، وسعة الدرهم البغلي على قدر عقد السبّابة.

م «68» لو كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره، ولو تفشّي الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد، وإن كان الثوب غليظاً، وأمّا مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيات عديدة ونحو ذلك فهو متعدّد.

م «69» لو اشتبه الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنيات كالدماء الثلاث أو الحكم بالعفو عنه حتّى يعلم أنّه منها، ولو بان بعد ذلك أنّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة، ولو علم أنّه من غيرها وشك في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا ففيه العفو، إلّاإذا كان مسبوقاً بكونه أكثر من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره.

م «70» المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم، ولكنّ الدم‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست