responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 333

الركوب وغيره، والمشي وعدمه، نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه.

م «1252» الوقوف المذكور واجب، لكنّ الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقةً أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف حتّى مسمّاه عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.

م «1253» لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للّه في أيّ مكان شاء، والأولى أن يكون في مكّة، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً، والأولى أن يكون على ولاء، ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه، والجاهل بالحكم كالناسي ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شي‌ء عليه.

م «1254» لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفّارة عليه.

م «1255» لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلًا، وهو الوقت الاضطراري للعرفات، ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر بطل حجّه وإن أدرك المشعر، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.

م «1256» لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب، وإلّا وجبت التبعيّة عنهم، وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل صحّ مع العلم بالمخالفه، ولا تجوز المخالفة، ولكن يصحّ الحجّ مع مخالفة التقيّة، ولمّا كان أفق الحجاز والنجد مخالفاً

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست