responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 329

اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفيّة، فعليه الإتمام والإعادة.

القول في صلاة الطواف‌

م «1226» يجب بعد الطواف الصلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده، وكيفيّتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّاالعزائم، ويستحبّ في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد، وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات.

م «1227» الشك في عدد الركعات موجب للبطلان، ويصحّ مع الظنّ فيه، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.

م «1228» يجب أن تكون الصلاة عند مقام ابراهيم عليه السلام، وكونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل، لكن لا بحيث يزاحم الناس، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف، لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده يكتفي بالخلف، ولا يلزم عليه إتيان الصلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة، ولا تجب إعادة الصلاة حتّى مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها قبل أن يضيق وقت السعي.

م «1229» لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست