responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 32

بارتكاب الصغائر مع الإحراز، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية.

م «32» إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه السلام من تعلّم منه.

م «33» إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكّن حينئذ من استعلامها، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتي به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته.

م «34» الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو ايقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكِّل؛ لا تقليد نفسه، إذا كانا مختلفين، وأمّا الأجير عن الوصيّ أو الوليّ في إتيان الصلاة ونحوها عن الميّت فيلزم مراعاة تقليده؛ لا تقليد الميّت ولا تقليدهما، وكذا لو أتى الوصي بها تبرّعاً أو استئجاراً يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميّت، وكذا الوليّ.

م «35» إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلّداً لمن يقول بصحّتها والآخر مقلّد لمن يقول ببطلانها يجب على كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين، وكذا الحال في ما إذا وقع ايقاع متعلّق بشخصين كالطلاق ونحوهما.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست