responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 318

في أيّ لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه، ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال، ويلحق سائر أسماء اللّه تعالى ك «الرحمان» و «الرحيم» و «خالق السموات» ونحوها بالجلالة، وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال.

م «1167» لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، وفي الثالث كفّارة وهي شاة، ولو كان كاذباً فعليه التكفير في المرّة بشاة، وفي المرّتين ببقرة، وفي ثلاث مرّات ببدنة.

م «1168» لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فيجب شاة لا بقرة، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة أخرى فكفّارته شاة، ولو جادل في الفرض مرّتين فعليه بقرة لا بدنة.

م «1169» لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة، نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة أخرى، ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو الزيادة فالكفّارة بدنة، نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو الزيادة ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم.

م «1170» يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها.

الثاني عشر- قتل هوّام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما، وكذا هوام جسد سائر الحيوانات، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه، بل لا يجوز نقلها إلى محلّ يكون في معرض السقوط، بل لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه، ولا كفّارة في قتلها، لكنّ الأحسن الصدقة بكفّ من الطعام.

الثالث عشر- لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو لخاصيّة فيه لا للزينة لا إشكال فيه، ويجب ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فتركه واجب أيضاً وإن لم يقصدها، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه، ولو بقي أثره حال الإحرام، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفّارة وإن فعل حراماً.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست