responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 309

وحجّه.

القول في كيفيّة الإحرام‌

م «1116» الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:

الأوّل‌- القصد لا بمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة مثلًا ولبّى صار محرماً ويترتّب عليه أحكامه، وأمّا قصد الإحرام فلا يعقل أن يكون محقّقاً لعنوانه فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقّق إحرامه؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد، وأمّا مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم.

م «1117» يعتبر في النيّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه، ويجب أن تكون مقارنةً للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها.

م «1118» يعتبر في النيّة تعيين المنوي من الحجّ والعمرة، وأنّ الحجّ تمتّع أو قِران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو غيره، وأنّه حجة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي، فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل، وأمّا نيّة الوجه فغير واجبة إلّاإذا توقّف التعيين عليها، ولا يعتبر التلفّظ بالنيّة ولا الإخطار بالبال.

م «1119» لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات لا تفصيلًا ولا إجمالًا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ بإحرامه، نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحجّ.

م «1120» لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة فان اختصّت الصحّة واقعاً بأحدهما تجدّد النيّة لما يصحّ فيقع صحيحاً، ولو جاز العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصحّ، ولو

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست