responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 307

الثاني‌- دويرة الأهل؛ أي: المنزل، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكة، وكذا المجاور الذي انتقل فرضه في فرض أهل مكة وإن كان الأحسن إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرّمون بحجّ الإفراد والقِران من مكة، والإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت.

الثالث‌- أدنى الحلّ، وهو لكلّ عمرة مفردة؛ سواء كانت بعد حجّ القران أو الإفراد أم لا، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانية أو التنعيم، وهو أقرب من غيره إلى مكّة.

القول في أحكام المواقيت‌

م «1110» لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرماً، بل لابدّ من إنشائه في الميقات، ويستثنى من ذلك موضعان:

أحدهما- إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به، ولا يجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليها، ولابدّ من تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين، ويصحّ على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول: للّه عليّ أن أحرم إمّا من الكوفة أو البصرة، ولا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ.

م «1111» لو نذر وخالف نذره عمداً أو نسياناً ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً.

ثانيهما- إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان، والأولى تجديده في الميقات، كما أنّ الأولى التأخير إلى آخر الوقت وإن كان الأولى‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست