responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 300

الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها، وهو في مكّة، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع.

م «1086» قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد الإجارة والإفساد وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحةً، وتجب أيضاً لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها فإنّه لا يجوز دخولها إلّامحرماً إلّافي بعض الموارد:

منها- من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كراراً، بل مطلق من يتكرّر منه.

ومنها- غير ذلك كالمريض والمبطون ممّا ذكر في محلّه، وما عدا ذلك مندوب، ويستحبّ تكرارها كالحجّ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، وهو في ما دون الشهر أتى بها رجاءً.

القول في أقسام الحجّ‌

م «1087» وهي ثلاثة: تمتّع وقران وإفراد.

والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة، والآخران فرض من كان حاضراً؛ أي: غير بعيد، وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلًا من كلّ جانب من مكّة، ومن كان على نفس الحدّ فكان وظيفته التمتّع، ولو شك في أنّ منزله في الحدّ أو الخارج وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكّنه فكان وظيفته التمتّع، ثمّ أنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام، وأمّا الحج النذري وشبهه فله نذر أيّ قسم شاء، وكذا حال القسم والعهد، وأمّا الإفسادي فتابع لما أفسده.

م «1088» من كان له وطنان أحدهما دون الحدّ والآخر خارجه أو فيه لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكّة، فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست