responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 289

عرض في الأثناء، ومبدء المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.

م «1038» لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر ونحوه، ولو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلك من الأوّل لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّابالمركب وجب أن يقوم فيه.

م «1039» لو نذر الحجّ ماشياً فلا يكفي عنه الحجّ راكباً، فمع كونه موسّعاً يأتي به، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء، ولو نذر المشي في حجّ معيّن وأتى به راكباً صحّ، وعليه الكفّارة دون القضاء، ولو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكلّ.

م «1040» لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره وجب عليه الحجّ راكباً مطلقاً؛ سواء كان مقيّداً بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا، ولا حاجة إلى الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكون العجز قبل الشروع في الذهاب. وكانت الموانع الأخر كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك بحكم العجز.

القول في النيابة

م «1041» يشترط في النائب أمور:

الأوّل‌- البلوغ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا، ويصحّ في المندوب أيضاً.

الثاني‌- العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه، ولا بأس بنيابة السفيه إذا كان العمل مسنداً صحيحاً.

الثالث‌- الايمان.

الرابع‌- الوثوق بإتيانه، وأمّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست