responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 284

م «1017» لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتّى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن، وإن مات يجب أن يقضي عنه إن كانت له تركة، ويصحّ التبرّع عنه، ويتحقّق الاستقرار ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والسربيّة، وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال، ولو استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما في من وظيفته حجّ الإفراد أو القران ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه بأيّ وجه تمكّن، إن مات يقضي عنه.

م «1018» تقضي حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القِران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرةً عنها الذكر، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل، ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً عيناً فلم يجز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فيجب توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فيسقط وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط ففي مثل حجّ القِران والإفراد يجب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فيسقط ويصرفها في الدين.

م «1019» لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ، نعم يجوز بعد الاستئجار أو تأدية مقدار المصرف إلى وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل إذا كانت واسعةً جدّاً وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرّف.

م «1020» لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون لا يجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلّا لا يجب دفعها،

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست