responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 261

المقرّب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون، ويجب على كلّ واحد منهم التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من الطعام، أو مدّان، عدا الحامل المقرّب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما أو بولدهما.

م «923» لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، واللازم الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.

م «924» يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك، كما أنّ اللازم وجوبه على الأوّلين لو تمكّنا بعد ذلك.

فصل في طريق ثبوت هلال شهري رمضان وشوال‌

م «925» يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد به الرائي، والتواتر والشياع المفيدين للعلم، ومضي ثلاثين يوماً من الشهر السابق، وبالبيّنة الشرعيّة، وهي شهادة عدلين، وحكم الحاكم إذا لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده، ولا اعتبار بقول المنجّمين، ولا بتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه لليلة السابقة وإن أفاد الظنّ.

م «926» لابدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية فلا تكفي الشهادة العلميّة.

م «927» لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وكان عادلين عند غيره وجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار، ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل، نعم يعتبر توافقهما في‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست