responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 258

السابع‌- الإفطار تعويلًا على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على إخباره، كما إذا أخبر عدلان، بل عدل واحد، وإلّا فوجب الكفّارة أيضاً.

الثامن‌- الإفطار لأن يقطع بدخول الليل منها لظلمة ولم يدخل مع عدم وجود علّة في السماء، وأمّا لو كانت فيها علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ فلا يجب عليه القضاء.

التاسع‌- إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق، وكذا لو أدخله عبثاً، وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه، وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلم يجب عليه القضاء؛ سواء كان الوضوء لصلاة فريضة، أو لمطلق الوضوء، بل لمطلق الطهارة.

فصل في شرائط صحّة الصوم ووجوبه‌

م «915» شرائط صحّة الصوم أمور: الإسلام والايمان والعقل والخلوّ من الحيض والنفاس، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال، وكذا من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أو حاصلًا في بعضه، وكذا السكران والمغمى عليه، ومن أفاق من السكر مع سبق نيّة الصوم الإتمام ثمّ القضاء ومن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام وإلّا فالقضاء، ويصحّ من النائم لو سبقت منه النيّة وإن استوعب تمام النهار، وكذا لا يصحّ من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ومن شرائط صحّته عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه؛

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست