responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 256

طاوعته في الأثناء يثبت كفّارتين عليه وكفّارة عليها، وإن كان الإكراه على وجه صدر الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهةً يثبت كفّارتين عليه ولا كفّارة عليها، وكذا الحال في التعزير، ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبيّة، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولو أكرهت الزوجة زوجها لم تتحمّل عنه شيئاً.

م «908» لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً وكانت زوجته صائمةً لم يجز إكراهها على الجماع، وإن فعل فلازم أن يتحمّل عنها الكفّارة.

م «909» مصرف الكفّاره في إطعام الفقراء إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إلى كلّ واحد منهم مدّاً من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام، أو مدّان، ولا يكفي في كفّارة واحدة مع التمكّن من الستّين إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات أو إعطاؤه مدّين أو أمداد، بل لابدّ من ستّين نفساً، ولو كان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً مع الوثوق بأنّه يطعمهم أو يعطيهم، والمدّ ربع الصاع، والصاع ستّ مأة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال.

م «910» يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت، لصوم كانت أو لغيره، ولا يجوز عن الحيّ؛ خصوصاً الصوم.

م «911» يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً، ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه، وإن كان للعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري لم يجب عليه استئنافه، بل يبني على ما مضى، ومن العذر نسيان النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال.

م «912» لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان وجب عليه التصدّق بما يطبق، ومع عدم التمكّن يستغفر اللّه ولو مرّةً، واللازم الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست