responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 254

الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته عادةً مع احتمال التحرّك بذلك.

ومنها- الاكتحال إذا كان بالذرّ أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر ونحوه.

ومنها- إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرّة، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدّ فيه، بل يحرم ذلك فيه، بل في مطلق الصوم المعيّن إذا علم حصول الغشيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه.

ومنها- دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.

ومنها- السعوط؛ خصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق.

ومنها- شمّ الرياحين؛ خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح، نعم لا بأس بالطيّب فإنّه تحفة الصائم، لكن الأولى ترك المسك منه، بل يكره التطيّب به للصائم، كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصلى إلى الحلق.

م «901» لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة، كما أنّه يكره لهما، بل الثوب ووضعه على الجسد، ولا بأس بمضغ الطعام للصبي، ولا زقّ الطائر، ولا ذوق المرق ولا غيرها ممّا لا يتعدّي إلى الحلق أو تعدّى من غير قصد أو مع القصد ولكن عن نسيان، ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا، نعم يكره الذوق للشي‌ء، ولا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحبّ، نعم تكون الكراهة بالرطبة، كما أنّه يكره نزع الضرس، بل مطلق ما فيه إدماء.

القول في ما يترتّب على الإفطار

م «902» الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء موجب للكفّارة أيضاً إذا كان مع العمد والاختيار من غير كره في الكذب على اللّه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله والائمّة عليهم السلام،

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست