م «843»
يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم، نعم يقوي إلحاق المتّصل بذلك
المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
م «844»
تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين، بل بالعدل الواحد،
وبأخبار الرصدي الذي يطمأنّ بصدقه أيضاً.
م «845»
تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف، وتسقط عن الحائض والنفساء، فلا قضاء عليهما في
الموقّتة، ولا يجب أداء غيرها في الحيض والنفاس المستوعبين.
م «846» من
لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء، أمّا
إذا علم به وتركها ولو نسياناً أو احترق جميع القرص وجب القضاء، وأمّا في سائر
الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لنسيان يجب الاتيان بها مادام العمر، ولو لم يعلم
بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية فيجب الاتيان بها.
م «847» لو
أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضيّ الوقت تبيّن
صدقهم يجب القضاء حتّى مع عدم احتراق جميع القرص، وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم
عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت.
م «848»
صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات، فيكون المجموع عشرة، وتفصيله
بأن يحرم مع النيّة كما في الفريضة، ثمّ يقرء الفاتحة وسورة، ثمّ يركع ثمّ يرفع
رأسه، ثم يقرء الحمد وسورة، ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه ويقرء، وهكذا حتّى يتمّ خمساً
على هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثمّ يقوم ويفعل
ثانياً كما فعل أوّلًا، ثمّ يتشهّد ويسلّم، ولا فرق في السورة بين كونها متّحدةً
في الجميع أو متغائرة.
ويجوز
تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة، فيقرء بعد تكبيرة