responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 224

م «791» يجوز للمسافر حضور الجمعة، وتنعقد منه وتجزّيه عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعيّة للحاضرين لا تنعقد منهم، وتجب عليهم صلاة الظهر، ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها، ولا يجوز أن يكون المسافر مكمّلًا للعدد.

م «792» يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، وتصحّ منها وتجزّيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة؛ أي: خمسة نفر رجالًا، وأمّا إقامتها للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلا تجوز، ولا تنعقد إلّابالرجال.

م «793» تجب الجمعة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل المدن والأمصار مع استكمال الشرائط، وكذا تجب على ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها.

م «794» تصحّ الجمعة من الخنثى المشكل، ولا يصحّ جعله إماماً أو مكمّلًا فلو لم يكمل إلّابه لم تنعقد الجمعة ووجب الظهر.

القول في وقتها

م «795» يدخل وقتها بزوال الشمس، فإذا زالت فقد وجبت، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحّت، وأمّا آخر وقتها بحيث تفوّت بمضيّه هو الأوائل العرفيّة من الزوال وهو امتداده إلى قدمين من فى‌ء المتعارف من الناس وإذا أخّرت عن ذلك فيجب اختيار الظهر.

م «796» لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعييناً، فلو فعل أثم ووجبت الصلاة الظهر كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضاً، وليس للجمعة قضاء بفوات وقتها.

م «797» لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها فإن أدركوا منها ركعةً في الوقت صحّت، وإلّا بطلت، ويجب الإتيان بالظهر، ولو تعمّدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة اختار الظهر.

م «798» لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين وركعتين خفيفتين تخيّر

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست