responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 199

م «686» لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً حتّى المقيم المقصّر؛ للجهل بأنّ حكمه التمام.

م «687» لو تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول في‌ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزء بها، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة منه.

م «688» لو دخل الوقت وهو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلّي حتّى تجاوز محلّ الترخّص والوقت باق قصر، ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلّي والوقت باق أتمّ.

م «689» لو فاتت منه الصلاة في الحضر وجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر، كما أنّه لو فاتت منه في السفر وجب قضاؤها قصراً ولو في الحضر.

م «690» إن فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فيجب مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت، فيقضى الأوّل قصراً والثاني تماماً.

م «691» يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة:

وهي مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه و آله، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني على مشرفه السلام، والإتمام أفضل، لا يلحق بلدي مكّة والمدينة بمسجديهما، فيجب عليه اختيار القصر، ولا يلحق بها سائر المساجد والمشاهد، ولا فرق في تلك المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة، والواجب دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشباك المتّصل بالرواق، ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتّصلين بالرواق، ومن الخلف إلى حدّ المسجد، ودخول المسجد والرواق الشريف فيه أيضاً.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست