م «670» لو
عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام بقي على
التمام مادام في ذلك المكان ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، وإن لم
يصلّ أو صلّىليس فيها تقصير كالصبح يرجع بعد العدول إلى القصر، ولو صلّى رباعيّة
تماماً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة أو صلّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن
نيّة الإقامة تعيّن القصر فيهما عليه.
م «671» لو
فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماماً ثمّ عدل عن نيّة الإقامة بقي
على حكم التمام، وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها فعليه العود إلى القصر.
م «672» لو
عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماماً رجع إلى
القصر في صلاته، لكن صحّ صومه، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.
م «673» لا
فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو
كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام، ولو كان قبله رجع إلى القصر.
م «674»
إذا تمّت العشرة لا يحتاج البقاء على التمام إلى قصد إقامة جديدة، فمادام لم
ينشيء سفراً جديداً يبقى على التمام.
م «675» لو
قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام بإتيان الصلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلى ما دون
المسافة وكان من نيّته العود مكان الإقامة من حيث أنّه مكان إقامته بأن كان رحله
باقياً فيه ولم يعرض عنه فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه فلا
إشكال في بقائه على التمام، وإن لم يكن من نيّته ذلك؛ سواء كان متردّداً أو ناوياً
للعدم فعليه أيضاً البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما
لم ينشيء سفراً جديداً؛ سواء كان المقصد في طريق بلده أو كان محلّ الإقامة في
طريق بلده، نعم لو كان منشئاً للسفر من حين الخروج عن محلّ الإقامة وكان ناوياً
للعود إليه من حيث أنّه أحد