responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 190

لو لم يكن الباقي مسافةً لكن مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلّل في البين من المصاحب للمعصية بحدّ المسافة، ولو لم يكن المجموع مسافةً إلّابضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصية وجب عليه القصر، وإن كان ابتداء سفره معصيةً ثمّ عدل إلى الطاعة يقصر إن كان الباقي مسافةً ولو ملفقّةً.

م «643» لو كان ابتداء سفره معصيةً فنوى الصوم ثمّ عدل إلى الطاعة فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار إن كان الباقي مسافةً ولو ملفقّةً، وإن لم تبق صحّ صومه، وإن كان بعده فيصحّ، وعليه الإتمام، ولو كان ابتداؤه طاعةً ثمّ عدل إلى المعصية في الأثناء فإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يصحّ منه الصوم، وإن كان قبلهما فيصحّ وعليه الإتمام.

م «644» الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئيّة سفر المعصية- كما لو كان محرّكه للرجوع غاية أخرى مستقلّة لا الرجوع إلى وطنه- يقصر، وإلّا فعليه التمام.

م «645» يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا، وأمّا إن كان للقوت يقصر، وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الصوم والصلاة. ولا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه، فلا يوجب ذلك التمام.

سادسها- أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم‌

م «646» بناءً على هذا لو كان كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري وينزلون في محلّ الماء والعشب والكلأ ولم يتّخذوا مقرّاً معيّناً، ومن هذا القبيل الملّاحون وأصحاب السفن الذين كانت منازلهم فيها معهم، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة ونحوهما قصروا كغيرهم، ولو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محلّ الماء والعشب مثلًا

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست