responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 179

الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين، وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محلّ التدارك.

م «581» لو كان في الركعة الرابعة مثلًا وشك في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعده لم يعتن بشكّه ويعمل بالبناء، وكذلك إذا شك بعد الصلاة.

م «582» لو شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر، وإن كان في الوقت المختصّ بالعصر فالواجب هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عمّا بيده وإتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة منه، ومع عدم السعة له فالواجب إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت.

م «583» لو شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه لم يأت بالمغرب بطلت صلاته.

م «584» لو تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعةً فالواجب رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر والإتيان بالعصر.

م «585» لو صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة مثلًا من إحداهما من غير تعيين فإن كان مع الإتيان بالمنافي بعد كلّ منهما فإن اختلفا في العدد أعادهما، وإلّا أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة، وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الإتيان بالمنافي بعد الأولى ضمّ إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثمّ أعاد الأولى، ومع عدم الإتيان به بعدهما يكتفي بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، هذا في الوقت المشترك، وأمّا المختصّ بالعصر فيجوز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية وعدم وجوب إعادة الأولى.

م «586» لو شك بين الثلاث والإثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شك في أنّ ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط يتمّها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط، ولا تجب عليه إعادة الصلاة، هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعةً واحدة، وأمّا

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست