responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 175

صورة ما جعله جبراً كما لو بيّن الثلاث والأربع واشتغل بالصلاة ركعتين جالساً فتبيّن كونها إثنتين فقطعها جبر الصلاة بركعتين موصولتين بلا إعادتها، وإذا تبيّن النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط كان له حكم من نقص من الركعات من غير عمد من التدارك الذي قد عرفته، فلا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه.

م «563» لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فإن كان بعد الوقت لم يلتفت إليه، وإن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الإتيان، ومع أحد الأمور الثلاثة بنى على الإتيان بها.

م «564» لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ، وبنى على الإتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة، ولو شك في ركعاتها بنى على الأكثر، إلّاأن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ.

م «565» لو نسيها ودخل في الصلاة الأخرى من نافلة أو فريضة قطعها وأتى بها، إذا كانت الثانية مترتّبة على الأولى، هذا إذا كان ذلك غير مخلّ بالفوريّة، وإلّا فيجب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتّبةً، ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة.

القول في الأجزاء المنسيّة

م «566» لا يقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود والتشهّد، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط ويعيد الصلاة في الترك العمدي، ويجب قضاء أبعاض التشهّد

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست