responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 162

القول في الخلل الواقع في الصلاة

م «517» من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل؛ بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها وفي غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها، ومن أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمداً ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة بطلت، وكذا إن زاد فيها جزءً متعمّداً قولًا أو فعلًا من غير فرق بين الركن وغيره، بل ولا بين كونه موافقاً لأجزائها أو مخالفاً، ويعتبر في تحقّق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنّها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجيّة كحكّ الجسد ونحوه لو لم يكن مفوّتاً للموالاة أو ماحياً للصورة كما مرّ سابقاً، وأمّا الزيادة السهوية فمن زاد ركعةً أو ركناً من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت صلاته، وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّامع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام، وأمّا النيّة فإن كانت بالداعي لا تتصوّر زيادتها، وإن كانت بالإخطار لا تضرّ، وزيادة غير الأركان سهواً لا تبطل وإن أوجبت سجدتي السهو.

م «518» من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً ولم يذكره إلّابعد تجاوز محلّه فإن كان ركناً بطلت صلاته، وإلّا صحّت وعليه سجود السهو على تفصيل يأتي في محلّه، وقضاء الجزء المنسي بعد الفراغ منها إن كان المنسي التشهّد أو إحدى السجدتين، ولا يقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما، ولو ذكره محلّه تداركه وإن كان ركناً، وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده، والمراد بتجاوز المحلّ الداخل في ركن آخر بعده، أو كون محلّ إتيان المنسيّ فعلًا خاصّاً وقد جاوز محلّ ذلك الفعل، كالذكر في الركوع والسجود

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست