responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 153

والثانية بعد رفع الرأس منها الركعة الأخيرة، وهو واجب غير ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً لا سهواً حتّى ركع، وإن وجب عليه قضاؤه.

والواجب فيه أن يقول: «أشهد أن لا إله اللّه، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد»، ويستحبّ الابتداء بقوله: «الحمد للّه» أو «بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه»، أو «الأسماء الحسنى كلّها للّه»، وأن يقول بعد الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه و آله: «وتقبّل شفاعته في أمّته وارفع درجته».

م «492» لا إشكال في قصد التوظيف والخصوصيّة في التشهّد الثاني، ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربيّة، ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه.

م «493» يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان، ويكره الإقعاء، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، ويستحبّ فيه التورّك؛ كما يستحبّ ذلك بين السجدتين وبعدهما كما تقدّم.

القول في التسليم‌

م «494» التسليم واجب في الصلاة، وجزء منها، والثاني على تقدير الإتيان بالأوّل جزء مستحبّ، وعلى تقدير عدمه جزء واجب، ويتوقّف تحلّل المنافيات والخروج عن الصلاة فيه، وله صيغتان: الأولى: «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين»، والثانية:

«السلام عليكم» بإضافة «و رحمة اللّه وبركاته»، والثانية على تقدير الإتيان بالأولى جزء مستحبّ، وعلى تقدير عدمه جزء واجب، ويجوز الاجتزاء بالثانية أو بالأولى أيضاً، وأمّا «السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللّه وبركاته» لا يحصل بها تحلّل، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواً، لكنّ المحافظة عليها أحسن، كما أنّ الجمع بين الصيغتين بعدها مقدّماً للأولى أيضاً أحسن.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست