responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 147

الباطن، ولو لم يقدر إلّاعلى ضمّ الأصابع إلى كفّه والسجود عليها يجتزي به، ومع تعذّر ذلك كلّه يجزي الظاهر، ومع عدم إمكانه أيضاً لقطع ونحوه ينتقل إلى الأقرب من الكفّ، وأمّا الركبتان فيجب صدق مسمّى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه، وأمّا الابهامان فلابدّ من مراعاة طرفيهما، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، ويتحقّق بمقدار رأس أنملة، والأفضل أن يكون بمقدار درهم، ولا فرق بين التفرقه والاجتماع، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس أنملة، ولابدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه حتّى لو لصقت بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأولى تجب إزالتها للثانية، والمراد بالجبهة هنا بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا وما بين الجبينين عرضاً.

م «474» يجب الاعتماد على الأعضاء السبعة، فلا يجزي مجرّد المماسّة، ولا يجب مساواتها فيه؛ كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه؛ كالذراع مع الكفّين وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.

ومنها- وجوب الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع، والتسبيح الكبرى هيهنا «سبحان ربّي الأعلى وبحمده».

ومنها- وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع.

ومنها- وجوب كون المساجد السبعة في محالّها حال الذكر، فلا بأس بتغيير المحلّ في ما عدا الجبهة بين الذكر الواجب حال عدم الاشتغال، فلو قال: «سبحان اللّه» ثمّ رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها وأتى بالبقيّة لا يضرّ.

ومنها- وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه على ما مرّ في مبحث المكان.

ومنها- رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس مطمئنّاً معتدلًا.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست