responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 136

الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرء سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوز، ثانيهما في ما إذا كان متشاغلًا بالصلاة وأقيمت الجماعة وخاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها.

م «425» لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل إلى النفل حتّى في ما كان كالفرائض التوقيت والسبق واللحوق، وكذا لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها، قطعها وأتى بالحاضرة، ولا يجوز العدول عنها إليها، وكذا لا يجوز في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة؛ بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانه فبان في الأثناء إتيانه لم يجز له العدول إلى العصر، وإذا عدل في موضع لا يجوز العدول المعدول عنه لو تذكّر قبل الدخول في ركن، فعليه الإتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه.

م «426» لو دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلًا بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوليين صحّت وحسبت له الأوليين قهراً، وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه؛ حيث إن الأوّليّة والثانويّة لا يعتبر فيها القصد، بل المدار على ما هو الواقع.

القول في تكبيرة الإحرام‌

م «427» وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، وصورتها: «اللّه أكبر»، ولا يجزي غيرها ولا مرادفها من العربيّة، ولا ترجمتها بغير العربيّة، وهو ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً، وكذا بزيادتها، فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانية له أيضاً بطلت الصلاة واحتاج ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا، ويجب حالها القيام منتصباً، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت، بل لابدّ من تقديمه عليها مقدّمةً من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره، بل يتربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست