responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 125

في آخره، ومع عدم احتماله يجوز.

المقدّمة الرابعة في المكان‌

م «388» كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب؛ عيناً أو منفعةً، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير كالمرهون، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد، بل ما تعلّق به حقّ السبق بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره لا لصلاة مثلًا ولم يعرض عنه، وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالماً بالغصبيّة وكان مختاراً؛ من غير فرق بين الفريضة والنافلة، أمّا الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس فصلاتهم ليس بباطل، وكذا الناسي لها إلّاالغاصب نفسه، فصلاته باطلة، والصلاة المضطّر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود.

م «389» الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا تجوز أيضاً في الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء.

م «390» لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب وفي الخيمة المغصوبة والصهوة والدار التي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلّي فيه مباحاً.

م «391» لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة بطلت الصلاة فيها إلّا إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد، وكذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركته المتعلّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه، وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل وغير المستغرق، إلّامع رضا الديان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين، والواجب الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً.

م «392» المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه وطيب نفسه وإن لم يأذن صريحاً؛ بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال وظواهر تكشف عن رضاه؛ كشفاً اطمئنانيّاً لا يعتنى باحتمال خلافه، وذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست